ميرزا حسين النوري الطبرسي

49

مستدرك الوسائل

قضاة بلدنا يقضون أنها لي ، وليس له أن يرجع فيها ، وقد تصدق بها علي ، ولست أدري هل ما يقضون به ( علي ) ( 1 ) من الصواب أم لا ؟ فقال . " نعم ما قضت به قضاتكم ، وبئس ما صنع والدك ، إنما الصدقة لله فما جعل لله فلا رجعة فيه ( 2 ) ، فإن أنت خاصمته فلا ترفع عليه صوتك ، فإذا رفع صوته فاخفض أنت صوتك " قال ( 3 ) . إن أبي قد توفي ، قال . " فطب بها نفسا " . 4 ( باب عدم جواز بيع الوقف ، وحكم ما لو وقع بين الموقوف عليهم اختلاف شديد ، يؤدي إلى ضرر عظيم ) ( 16081 ) 1 دعائم الاسلام . عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أن بعض أصحابه كتب إليه . أن فلانا ابتاع ضيعة فأوقفها وجعل لك في الوقف الخمس ، وذكر أنه وقع بين الذين أوقف عليهم هذا الوقف اختلاف شديد ، وأنه ليس يأمن أن يتفاقم ذلك بينهم ، وسأل عن رأيك في ذلك ، فكتب إليه . " إن رأيي له إن لم يكن جعل آخر الوقف لله ، إن يبيع حقي من ( هذه ) ( 1 ) الضيعة ويوصل ثمن ( 2 ) ذلك إلي ، وأن يبيع القوم إذا تشاجروا ، فإنه ربما جاء في الاختلاف اتلاف الأموال والأنفس " . 5 ( باب جواز وقف المشاع والصدقة به ، قبل القسمة وقبل القبض ) ( 16082 ) 1 دعائم الاسلام . روينا عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه

--> ( 1 ) ليس في المصدر . ( 2 ) في المصدر : له فيه . ( 3 ) وفيه : قال له . الباب 4 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 344 ح 1290 . ( 1 ) أثبتناه من المصدر . ( 2 ) في المصدر : عن . الباب 5 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 338 ح 1269 .